Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 52 25/05/1983

منع استيراد الخنازير الحية وبعض مشتقاته من سويسرا او ايطاليا والبرتغال

قرار رقم 52 تاريخ 25/05/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 16/06/1983. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
52
التاريخ
25/05/1983
الجريدة الرسمية
العدد 24, 16/06/1983, ص. 615-616
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 130 تاريخ 07/12/1983 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 52 تاريخ 25/05/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا وحتى اشعار اخر استيراد الخنازير الحية ولحومها الطازجة والمجلدة ومشتقاتها من جنمبون ومرتديللا وسوسيسون ... التي لم تخضع في مراحل تحضيرها الى الحرارة او التمليح او التدخين والتي لم يمض على تحضيرها اكثر من ستة اشهر, وذلك من سويسرا وايطاليا والبرتغال.

المادة 2

مادة 2: يجب ان تكون المشتقات المستوردة والمستوفية الشروط مصحوبة بشهادة صحية رسمية, تشير صراحة الى طريقة التحضير وتواريخ التصنيع والصلاحية مدونة على كل وحدة من هذه المنتجات .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره

بيروت في 25/5/1983 وزير الزراعة بيار فؤاد الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983