المادة 1
مادة 1: حذف اسم قرية "دوق" - قضاء البترون من عداد البلدات المدعوة بموجب المادة الاولى من القرار رقم 113/د تاريخ 10/05/99لانتخاب مختارين واعضاء اختياريين لكل منها.
قرار رقم 126 18/05/1999
قرار رقم 126 تاريخ 18/05/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 20/05/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على قانون المختارين والمجالس
الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 )تعديل بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين),
بناء على القرار رقم 113/د تاريخ
10/05/1999,
بناء على كتاب محافظ لبنان
الشمالي رقم 29/ص /ب/99 تاريخ
17/05/1999,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: حذف اسم قرية "دوق" - قضاء البترون من عداد البلدات المدعوة بموجب المادة الاولى من القرار رقم 113/د تاريخ 10/05/99لانتخاب مختارين واعضاء اختياريين لكل منها.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18/5/1999 وزير الداخلية ميشال المر
نصوص ذات صلة