Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 59 18/05/1999

تفويض نائب رئيس بلدية كترمايا بعض المهام والصلاحيات

قرار رقم 59 تاريخ 18/05/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 02/09/1999. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
59
التاريخ
18/05/1999
الجريدة الرسمية
العدد 42, 02/09/1999, ص. 2573
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 59 تاريخ 18/05/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية كترمايا,

بناء على محضر انتخابه بتاريخ

26/06/98,

بناء على قانون البلديات رقم

/118 تاريخ 30/06/1977 لا سيما المادة

/77/ الفقرة الثانية منها,

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية الدكتور احمد محمود تولي بعضا من المهام والصلاحيات التالية: 1­ توقيع براءات الذمة والافادات المتعلقة بطلبات شاغلي العقارات وشغورها بعد التأكد من عدم وجود مخالفات بناء وبعد التثبت من خضوع طالب البراءة او الافادة للرسوم البلدية وورود اسمه في جداول التكليف بالرسم وتسديد جميع ما يتوجب عليه من رسوم وغرامات وتوقيع افادة المحتويات ومعالجة الشكاوى الواردة الى البلدية. 2­ توقيع اوامر القبض العائدة لتسديد مدفوعات الجباية الى الصندوق بعد مراقبتها وتدقيقها ومراقبة جداول التكليف واعمال التحصيل واستيفاء الرسوم والغرامات كافة.

كترمايا في 18 أيار 1999 رئيس بلدية كترمايا اسامة الشيخ احمد علاء الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999