المادة 11
يعتبر كل مستند يودع الملف الشخصي جزءا منه, يبقى ما بقي الملف ولا يجوز بالتالي اتلافه بأي حال.
قرار رقم 375 تاريخ 12/02/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من قرار رقم 375 تاريخ 12/02/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 24/03/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر كل مستند يودع الملف الشخصي جزءا منه, يبقى ما بقي الملف ولا يجوز بالتالي اتلافه بأي حال.
المادة 11 من قرار رقم 375 تاريخ 12/02/1966 https://lebaneselegislation.com/text/177418/article/11/