المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البصل الاحمر اليابس دون اجازة مسبقة اعتبارا من الخامس والعشرين من اذار عام 1969 وحتى نهاية شهر نيسان 1969.
قرار رقم 46 12/03/1969
قرار رقم 46 تاريخ 12/03/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 24/03/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة