Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 46 12/03/1969

السماح باستيراد البصل الاحمر اليابس

قرار رقم 46 تاريخ 12/03/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 24/03/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
46
التاريخ
12/03/1969
الجريدة الرسمية
العدد 24, 24/03/1969, ص. 334
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 46 تاريخ 12/03/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد البصل الاحمر اليابس دون اجازة مسبقة اعتبارا من الخامس والعشرين من اذار عام 1969 وحتى نهاية شهر نيسان 1969.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/3/1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969