Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 68 16/04/2002

تبنيد رقم 380 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

قرار رقم 68 تاريخ 16/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 25/04/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
68
التاريخ
16/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 24, 25/04/2002, ص. 3518
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 68 تاريخ 16/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 123, تاريخ 12 حزيران

1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-

ادارة الجمارك),

بناء على القانون رقم 132, تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع

في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000, تاريخ 29 كانون

الاول 2000 (منح الملجس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك), لا سيما المادة

50 منه,

بناء على استدعاء صيدلية طرابلسي بتاريخ

28/02/2002,

بناء على قراره المتخذ, في جلسته بتاريخ

9 نيسان 2002,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

باحالته رقم 19950/99, بتاريخ 30/03/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند المستحضرات الصيدلانية التالية: 1-Decalcit 2- Vita-Ferin C 3- Vita-Gerin 4-Axetocovit 5- Lermacine في البند الجمركي 3004.50 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 16 نيسان 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبدالقادر كحيل العضو اسامة البابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002