Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 67 16/04/2002

تعيين مخلص بضائع مرخص

قرار رقم 67 تاريخ 16/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 25/04/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
67
التاريخ
16/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 24, 25/04/2002, ص. 3517
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 67 تاريخ 16/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية- ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك), ولا سيما

المادة 136 منه,

بناء على الطلب المقدم من المراقب الاول

المتقاعد السيد "ميشال رشيد الحران" لتعيينه

بصفة "مخلس بضائع مرخص ",

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين المراقب الاول المتقاعد السيد "ميشال رشيد الحران" بصفة "مخلص بضائع مرخص".

المادة 2

مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من اتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبدالقادر كحيل العضو اسامة البابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002