Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 88 18/05/1998

منع ادخال البطيخ الاحمر الى الاراضي اللبنانية

قرار رقم 88 تاريخ 18/05/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 28/05/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
88
التاريخ
18/05/1998
الجريدة الرسمية
العدد 24, 28/05/1998, ص. 2380
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 88 تاريخ 18/05/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 29/10/1997

المتعلق بحماية الانتاج الزراعي الوطني,

بناء على احكام المادة الرابعة من القرار

الانف الذكر التي نصت على وضع روزنامة

زراعية تحدد فترات استيراد وكميات بعض

السلع الزراعية ومنها البطيخ الاحمر والاصفر,

بناء على قرار مجلس الوزراء تاريخ 05/02/1998

المتعلق باخضاع بعض السلع الزراعية الى

روزنامة زراعية وتحديد كمياتها,

وبناء على اقتراح المدير العام,

وحرصا على مصلحة الانتاج الزراعي الوطني,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع ادخال البطيخ الاحمر الى الاراضي اللبنانية اعتبارا من يوم الثلاثاء الواقع فيه 19 ايار 1998

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

18/5/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998