Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 94 20/05/1998

منع استيراد بعض الادوية الزراعية

قرار رقم 94 تاريخ 20/05/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 28/05/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
94
التاريخ
20/05/1998
الجريدة الرسمية
العدد 24, 28/05/1998, ص. 2381
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 94 تاريخ 20/05/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 108/1 تاريخ 27/07/1992 والقرار رقم 120/1 تاريخ 02/09/1992 (منع استيراد بعض الادوية الزراعية),

بناء على محضر اللجنة المكلفة اعادة درس منع استيراد بعض الادوية الزراعية,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة (رئيس لجنة الادوية الزراعية),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يمنع منعا باتا استيراد الادوية الزراعية التي يدخل في تركيبها المركبات الكيماوية الواردة في الجدول الملحق والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة 2

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 20 ايار 1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998