المادة 17
اذا جرى البيع حصصا فلا يكون كل من الشارين ملزما تجاه الشركة فيما يتعلق بالرهن الا بمقدار قيمته
قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2419 تاريخ 07/11/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا جرى البيع حصصا فلا يكون كل من الشارين ملزما تجاه الشركة فيما يتعلق بالرهن الا بمقدار قيمته
المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 https://lebaneselegislation.com/text/177622/article/17/