Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2419 تاريخ 07/11/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

اذا تأخر المدين عن الدفع فيجوز للشركة اذا لم تلتجىء الى التنفيذ المنصوص عنه في احكام مواد القسم الثاني المذكور اعلاه ان تستلم العقارات المرهونة على نفقة المدين المتأخر عن الدفع وتحت مسؤوليته يجري هذا الاستلام بموجب قرار يصدره رئيس محكمة الحقوق بناء على استدعاء مقدم من الشركة وبعد ثمانية ايام من تبليغ يرسل الى المدين في محل الاقامة المختار تنفيذ العقد او في مركز مكتب الدوائر العقارية التابعة له منطقة الملك العقارية في حالة وجود اتفاق مخصوص بهذا الشأن

المادة 18 من قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 https://lebaneselegislation.com/text/177622/article/18/