Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2419 تاريخ 07/11/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

ان الاموال التي تستحصل عليها شركات القروض العقارية المرخص بها بواسطة اصدار سندات في اراضي الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي لا يمكن ان تستعمل في غير عمليات القروض العقارية المحددة في هذا القرار الا لتأمين دفع: 1 القروض المعقودة لاشخاص معنوية عمومية 2- القروض او فتح الاعتمادات لمنسسات القروض الزراعية والقروض العقارية الزراعية مقابل العمليات التي اجرتها هذه المؤسسات مباشرة مع زبائنها. يجب بصورة اجبارية ان تكون نتيجة هذه القروض نقل الرهونات او التامينات المقيدة اولا باسم شركة القروض الزراعية (او القروض العقارية الزراعية) الى شركة القروض العقارية

المادة 23 من قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 https://lebaneselegislation.com/text/177622/article/23/