المادة 22
لا يجدد شيء في الاحكام المعمول بها التي يحق بموجبها لاي كان ان يقرض الاشخاص المعنوية العمومية (كالدول والبلديات الخ) ومؤسسات القروض الزراعية
قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 22 من قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2419 تاريخ 07/11/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجدد شيء في الاحكام المعمول بها التي يحق بموجبها لاي كان ان يقرض الاشخاص المعنوية العمومية (كالدول والبلديات الخ) ومؤسسات القروض الزراعية
المادة 22 من قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 https://lebaneselegislation.com/text/177622/article/22/