Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 3298 07/10/1930

ملحق بالقرار عدد 3290 الصادر في 23-9-1930 بتنظيم شركات القروض العقارية

قرار المفوض السامي رقم 3298 تاريخ 07/10/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2421 تاريخ 12/11/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
3298
التاريخ
07/10/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2421, 12/11/1930, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 3298 تاريخ 07/10/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930