قرار المفوض السامي رقم 3298 07/10/1930
ملحق بالقرار عدد 3290 الصادر في 23-9-1930 بتنظيم شركات القروض العقارية
قرار المفوض السامي رقم 3298 تاريخ 07/10/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2421 تاريخ 12/11/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار المفوض السامي
- الرقم
- 3298
- التاريخ
- 07/10/1930
- الجريدة الرسمية
- العدد 2421, 12/11/1930, ص. 2
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار المفوض السامي رقم 3298 تاريخ 07/10/1930
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار المفوض السامي رقم 3335 تاريخ 08/10/1930 يختص بتصدير الاخشاب
- قرار المفوض السامي رقم 3296 تاريخ 30/09/1930 بشأن تبادل الحوالات البريدية فيما بين البلدان الاجنبيةبواسطة الادارة البريدية في الدول المشمولة بالانتدابالفرنساوي التي هي على اتصال مباشر مع هذه البلدان
- قرار المفوض السامي رقم 3299 تاريخ 14/10/1930 بمنع استيراد البطاطا الواردة من قبرص
- قرار المفوض السامي رقم 3290 تاريخ 23/09/1930 بوضع نظام لشركات القروض العقارية
- قرار المفوض السامي رقم 3313 تاريخ 21/10/1930 الغاء القرار 3081 الصادر في 18-4-1930 (منع استيراد جميع الحيوانات المجترة والصغيرة)
- قرار المفوض السامي رقم 3216 تاريخ 22/10/1930 يختص بالرسوم الجمركية على بعض الحيوانات الواردة من تركيا