Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 3299 14/10/1930

بمنع استيراد البطاطا الواردة من قبرص

قرار المفوض السامي رقم 3299 تاريخ 14/10/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2428 تاريخ 28/11/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
3299
التاريخ
14/10/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2428, 28/11/1930, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 770 تاريخ 09/03/1948 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 3299 تاريخ 14/10/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 3299 الصادر في 14 ت 1 سنة 1930 منع استيراد البطاطا التي اصلها من جزيرة قبرص الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي ومرورها فيه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930