المادة 114
لا يجوز للمدين او للدائن بدون رضاهما المتبادل ان يتصرفا بالعقار المرهون وكل عقد يجري على العقار خلافا لهذه القواعد يكون ملغى حكما.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 114 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للمدين او للدائن بدون رضاهما المتبادل ان يتصرفا بالعقار المرهون وكل عقد يجري على العقار خلافا لهذه القواعد يكون ملغى حكما.
المادة 114 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/114/