المادة 115
يبقى العقار المرهون الذي يعيره الدائن المسترهن للمدين او يؤجره اياه مخصصا لضمان وفاء الدين.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 115 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يبقى العقار المرهون الذي يعيره الدائن المسترهن للمدين او يؤجره اياه مخصصا لضمان وفاء الدين.
المادة 115 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/115/