المادة 116
يزول الرهن بتسديد الدين عند الاستحقاق او بالاتفاق فيما بين المدين والدائن المرتهن او بمجرد ارادة هذا الاخير.
لا يكون لهذا الزوال مفعول قضائي الا بعد شطب القيد المدون في السجل العقاري.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 116 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يزول الرهن بتسديد الدين عند الاستحقاق او بالاتفاق فيما بين المدين والدائن المرتهن او بمجرد ارادة هذا الاخير.
لا يكون لهذا الزوال مفعول قضائي الا بعد شطب القيد المدون في السجل العقاري.
المادة 116 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/116/