المادة 120
التأمين هو حق عيني على العقارات المخصصة لتأمين القيام بتعهد ما. وهو بطبيعته غير قابل التجزئة ويبقى بكامله على العقارات المخصصة له وعلى كل عقار منها وعلى كل قسم من هذه العقارات ويتبعها مهما تكن اليد التي انتقلت اليها.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 120 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
التأمين هو حق عيني على العقارات المخصصة لتأمين القيام بتعهد ما. وهو بطبيعته غير قابل التجزئة ويبقى بكامله على العقارات المخصصة له وعلى كل عقار منها وعلى كل قسم من هذه العقارات ويتبعها مهما تكن اليد التي انتقلت اليها.
المادة 120 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/120/