Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 121

المادة 121 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 121

يمكن عقد التأمينات على الاشياء التالية فقط:

1- الاراضي المبنية او غير المبنية القابلة للبيع والشراء ومعها جميع ملحقاتها المعدودة في العقارات .

2- حق الانتفاع الجاري على هذه العقارات وملحقاتها ما دام موجودا عليها.

3- حقوق الاجارتين والمقاطعة.

4- حق السطحية.

المادة 121 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/121/