Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 122

المادة 122 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 122

ان التأمين الذي يعقده الشريك في عقار مشترك بدون اذن من شركائه يحول بعد القسمة الى الحصة العائدة له ويخصص حاصل المبالغ المدفوعة لعاقد التأمين بسبب الفروق الموجودة في قيم الحصص او المبالغ العائدة له على اثر بيع العقار لدفع مال التأمين.

المادة 122 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/122/