المادة 146
ان المدين او واضع اليد له ان يتصرف بملء الحرية بالعقار الجاري التأمين عليه ويمكنه وفقا للقواعد المعينة ادناه ان يتحرر من تعهده قبل اجله بدون رخصة من الدائنين اصحاب التأمين.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 146 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان المدين او واضع اليد له ان يتصرف بملء الحرية بالعقار الجاري التأمين عليه ويمكنه وفقا للقواعد المعينة ادناه ان يتحرر من تعهده قبل اجله بدون رخصة من الدائنين اصحاب التأمين.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 146 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/146/