Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 151

المادة 151 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 151

تشطب التسجيلات برضى الطرفين اللذين لهما الصفة اللازمة لذلك او بموجب حكم نهائي او حكم مكتسب الصفة النهائية على انه يمكن شطبها بدون رضى الدائنين وذلك اذا اودع مبلغ الدين بعد عرضه حقيقة على الدائنين ورفضهم قبوله.

ان هذا الايداع الذي يجري بعد عرض دفع الدين عرضا حقيقيا يبرىء ذمة المدين ويقوم فيما يتعلق به مقام الدفع اذا جرى العرض بصورة قانونية. اما المبلغ او الشيء المودع على هذه الصورة فيكون على عهدة ومسؤولية الدائن.

المادة 151 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/151/