Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 152

المادة 152 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 152

الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من القرار 48 الصادر في 28 اذار سنة 1933.

(حتى يكون العرض الحقيقي مخولا لحق شطب التسجيلات التأمينية يجب :

1- ان يكون قد جرى العرض على الشخص الذي يكون التسجيل التأميني باسمه.

2- ان يكون قد عرض دفع جملة مبلغ التعهد المطلوب والاقساط او الفوائد المستحقة والنفقات المقررة وعند الاقتضاء التعويضات المشروطة.

3- ان تكون قد اجريت جميع الشروط المعينة.

4- ان يجري العرض في المكان المتفق عليه للدفع.

واذا لم يكن اتفاق خاص على محل الدفع ففي المحل المعين لتنفيذ الاتفاق.)

المادة 152 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/152/