المادة 150
يسقط التأمين بشطبه.
يحصل على الشطب :
1- بسقوط التعهد الذي يكون التأمين ضامنا له.
2- بتخلي الدائن عن حقه.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 150 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يسقط التأمين بشطبه.
يحصل على الشطب :
1- بسقوط التعهد الذي يكون التأمين ضامنا له.
2- بتخلي الدائن عن حقه.
المادة 150 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/150/