Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 153

المادة 153 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 153

الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من القرار 48 الصادر في 28 اذار سنة 1933.

(يسلم المدين عند الايداع المبلغ او الشيء المعروض بعد ان يضيف عليه الفوائد حتى يوم الايداع لتحفظ باسم الدائن ولحسابه. يحرر بذلك محضر ضبط لاثبات الايداع ونوع العملة المعروضة.)

المادة 153 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/153/