Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 154

المادة 154 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 154

الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من القرار 48 الصادر في 28 اذار سنة 1933.

(يضم محضر الضبط المحرر كما هو مذكور في المادة السابقة الى طلب الشطب ويبلغ الى الدائن (مع انذاره بسحب الشيء المودع) من قبل رئيس المكتب المكلف وفقا للاحكام القانونية النافذة اجراء معاملات التسجيل.)

المادة 154 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/154/