المادة 155
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من القرار 48 الصادر في 28 اذار سنة 1933.
(يكون التبليغ صحيحا اذا جرى في المحل المعين لتنفيذ الاتفاق واذا لم يكن اتفاق خاص فيكون صحيحا اذا جرى في مركز المكتب العقاري.)
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 155 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
الغيت في لبنان بمقتضى المادة 2 من القرار 48 الصادر في 28 اذار سنة 1933.
(يكون التبليغ صحيحا اذا جرى في المحل المعين لتنفيذ الاتفاق واذا لم يكن اتفاق خاص فيكون صحيحا اذا جرى في مركز المكتب العقاري.)
المادة 155 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/155/