المادة 206
ان الطمي اي التراب الذي يتجمع على التوالي بصورة لا تستلفت النظر على الارض المجاورة لمجرى ماء يكون ملكا لصاحب هذه الارض .
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 206 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان الطمي اي التراب الذي يتجمع على التوالي بصورة لا تستلفت النظر على الارض المجاورة لمجرى ماء يكون ملكا لصاحب هذه الارض .
المادة 206 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/206/