Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 212

المادة 212 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 212

يصبح ايضا صاحب الارض مالكا بطريقة الالحاق للبذار الذي بذره شخص اخر بشرط ان يدفع له قيمته غير انه يحق له اذا شاء ترك الغلة لهذا الشخص الاخر مقابل دفع اجرة سنة.

اذا لم يكن قد فات بعد زمن البذار فيحق لصاحب الارض ان يحمل الشخص الاخر الذي بذرها على ان ينزع بذاره بدون تعويض عليه نفقات الحراثة البذار.

المادة 212 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/212/