Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 223

المادة 223 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 223

يحق للواعد ان يعقد تأمينا على العقار في اثناء هذه المدة نفسها انما مثل هذه التأمينات المعقودة على هذه الصورة لا تحول دون حقوق الشخص الموعود. فاذا قرر الشخص الموعود اختياره حل بدل البيع حلولا حقيقيا محل العقار الجاري عليه التأمين وانتقلت حقوق الدائنين اصحاب التأمين الى هذا البدل وفقا للترتيب المقرر تطبيقا للمادتين 16 و17 من القرار عدد 1329 الصادر في 20 اذار سنة 1922 .

المادة 223 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/223/