المادة 222
ان الوعد ببيع عقار ما يمنع الواعد من بيع العقار او من انشاء حق عيني عليه غير التأمين في مدة المهلة المعطاة للشخص الموعود لتقرير اختياره.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 222 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان الوعد ببيع عقار ما يمنع الواعد من بيع العقار او من انشاء حق عيني عليه غير التأمين في مدة المهلة المعطاة للشخص الموعود لتقرير اختياره.
المادة 222 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/222/