المادة 225
اذا جرى تسجيل تأمين في المدة الكائنة بين التسجيل الموقت للوعد بالبيع ووقوع الاختيار فلا يدفع الشاري بدل العقار دفعا صحيحا الا بين يدي كاتب العدل الذي له صلاحية توزيع هذا البدل وفقا للمادة 223 ولجميع الاحكام الاخرى القانونية النافذة.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 225 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا جرى تسجيل تأمين في المدة الكائنة بين التسجيل الموقت للوعد بالبيع ووقوع الاختيار فلا يدفع الشاري بدل العقار دفعا صحيحا الا بين يدي كاتب العدل الذي له صلاحية توزيع هذا البدل وفقا للمادة 223 ولجميع الاحكام الاخرى القانونية النافذة.
المادة 225 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/225/