Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 225

المادة 225 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 225

اذا جرى تسجيل تأمين في المدة الكائنة بين التسجيل الموقت للوعد بالبيع ووقوع الاختيار فلا يدفع الشاري بدل العقار دفعا صحيحا الا بين يدي كاتب العدل الذي له صلاحية توزيع هذا البدل وفقا للمادة 223 ولجميع الاحكام الاخرى القانونية النافذة.

المادة 225 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/225/