المادة 231
لا يمنح الاجنبي حق الوراثة العقارية بوصية او بغير وصية الا اذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين واللبنانيين. تخضع تركة الاجنبي العقارية بوصية او غير وصية لاحكام قوانين بلاده,
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 231 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يمنح الاجنبي حق الوراثة العقارية بوصية او بغير وصية الا اذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين واللبنانيين. تخضع تركة الاجنبي العقارية بوصية او غير وصية لاحكام قوانين بلاده,
المادة 231 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/231/