Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 231

المادة 231 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 231

لا يمنح الاجنبي حق الوراثة العقارية بوصية او بغير وصية الا اذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين واللبنانيين. تخضع تركة الاجنبي العقارية بوصية او غير وصية لاحكام قوانين بلاده,

المادة 231 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/231/