Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/02/2010

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2010

Court
تمييز مدني
Number
22/2010
Date
16/02/2010
President
نديم عبد الملك
Members
رنده حروق، ريما خليل
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز المدنية الغرفة الناظرة بدعاوى الاحوال الشخصية التمييز اساسا في موضوع الارث استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية فقرة 1 لعدم مخالفة القرار الاستئنافي للمادة 8 من قانون الارث لغير المحمديين والمادة 9 من القرار رقم 141/1933 والمادة 231 من القرار رقم 3339، لان موضوع الادعاء غير مطابق لاحكام هذه المواد المذكورة فيكون الاستناد القانوني غير صحيح واوجه المخالفة غير مبينة.

كما انه لم يخالف المادة الاولى من القرار رقم 109 تاريخ 14/5/1935 والمادة 75 اصول المحاكمات المدنية بحيث انه كان يتوجب على الطاعن مراعاة الاصول القانونية فلا يجوز له الطعن بحكم التبني وطلب ابطاله من معرض الادعاء بمخالفة القانون.

ولم يفقد القرار الاساس القانوني استنادا الى الفقرة 6 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، لان ما يعيبه المميز على القرار هو مخالفته المادة 231 من قانون الملكية العقارية والمادة 8 من قانون الارث لغير المحمديين وهو ما يختلف عن فقدان الاساس القانوني الذي ينشأ فقط من عدم كفاية اسباب القرار الواقعية ووضوحها وهو لم يستند الى اسباب واقعية للقول بالصفة الارثية بل استند الى حكم التبني المنفذ اصولا في سجل المميز، مما يقتضي رد التمييز برمته.