Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 37

المادة 37 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 37

اذا قدمت الكفالة متأخرة فالغلة التي يكون قد جمعها صاحب العقار اثناء هذا التأخير ترد للمنتفع.

يجوز ان يستعاض عن الكفالة برهن او تأمين على اموال تعتبر كافية.

المادة 37 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/37/