المادة 38
اذا لم يقدم المنتفع كفالة ولا ضمانة اخرى فتؤجر العقارات الجاري عليها الانتفاع او تسلم الى حارس قضائي وتؤخذ اجرة هذا الحارس من غلة العقار.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 38 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا لم يقدم المنتفع كفالة ولا ضمانة اخرى فتؤجر العقارات الجاري عليها الانتفاع او تسلم الى حارس قضائي وتؤخذ اجرة هذا الحارس من غلة العقار.
المادة 38 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/38/