المادة 42
على المنتفع ان يحترم الايجارات التي يكون قد عقدها صاحب العقار قبل ابتداء الانتفاع اما الايجارات التي يعقدها المنتفع فتصبح غير سارية على صاحب العقار بعد ثلاث سنوات من سقوط الانتفاع.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 42 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على المنتفع ان يحترم الايجارات التي يكون قد عقدها صاحب العقار قبل ابتداء الانتفاع اما الايجارات التي يعقدها المنتفع فتصبح غير سارية على صاحب العقار بعد ثلاث سنوات من سقوط الانتفاع.
المادة 42 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/42/