Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/07/1992

تمييز مدني حكم رقم : 53 /1992

Court
تمييز مدني
Number
53/1992
Date
22/07/1992
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- صفة المالك في العقار المشترك بالمطالبة باخلاء العقار

-

بما ان المدعي المميز عليه يملك 600 سهم من حق الاستئخار او

الانتفاع في العقار 1060/ انطلياس موضوع الدعوى فيكون له اذا خلافا لما

يدلي به المميز الصفة القانونية لمداعاة من يشغل هذا العقار ويحرم من

ممارسة حقه الشخصي بالانتفاع به

- اختصاص قاضي العجلة باخلاء المأجور المشغول على سبيل التسامح

-

بما ان المادة 579 مدنية خلافا لما يظنه المميز تعطى في

الفقرتين لثانية والثالثة منها القضاء المستعجل حق اتخاذ تدابير من

شأنها بطبيعتها التعرض لاصل الحق كطرد الشاغل من الامكنة التي يشغلها

دون مسوغ شرعي او كاعطاء الدائن سلفة من اصل الدين, ولكنها تشترط

بالمقابل ان يكون التعدي ظاهرا واكيدا والدين ثابتا لا يحتملان المنازعة

الجدية بمعنى آخر ان يكون من غير المحتمل عمليا ان يصدر فيما بعد عن

قضاء الاساس حكم يتعارض مع التدبير المتخذ

وبما ان المميز نفسه لا يدعي انه يسند اجارته المزعومة من المميز عليه

ولم يقدم اي دليل جدي على ان جارته مستمدة ممن له حق شرعي فيها ومرخص له

بالتنازل عنها

بما ان الاشغال الذي قد يعتبر بدء تنفيذ لعقد الايجار هو ذلك الشاري دون

التباس واما الاشغال الذي ولد في ظروف امنية تلك التي طرأت في البلاد

على مدى سنوات والذي ربما قبل به المميز عليه لفترة ما على مضد على كل

دون اي بدل والذي اراد فيما بعد وضع حد له فراجع المحاكم الحزبية في ذلك

الوقت ولكن دون جدوى على ما يستفاد من استجوابه او الغصب بمجرد ان ابدى

المميز عليه رغبة بانهائه ولا مجال لاخفاء اية صفة شرعية عليه مهما طال

امده

- التدخل الاختياري تمييزا من قبل الشريك في العقار المشترك

-

بما انه بمقتضى احكام المادة 41 معطوفة على المادتين 37 و40

مدنية يقبل التدخل الاختياري التبعي امام محكمة التمييز ممن له مصلحة

بتأييد طلبات احد الخصوم.

وبما ان طالبة التدخل جاكلين تملك 1200 سهم من حق الاستثمار ولها

بالتالي مصلحة بالتدخل كما ان روجيه وميشلين يملكان حق الرقبة ولهما

بالتالي ايضا مصلحة بالتدخل لان اجارة المميز المزعومة في حال القول

بشرعيتها او جديتها تسري بوجهها لمدة ثلاث سنوات على الاقل حتى بعد وفاة

المستثمر (المادة 42 من قانون الملكية) بصرف النظر عن احكام قوانين

الايجار الاستثنائية.

وبما ان طلبات التدخل تكون اذا مقبولة