Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

على المنتفع ان يتمتع بالعقار كصاحب عقار معتن مجتهد وعليه على الاخص ان يعلم صاحب العقار بالتعديات التي يقوم بها الغير على عقاره (وان لم يفعل فيكون مسؤولا عن الضرر الذي يلصق صاحب العقار) وعليه ايضا متابعة العمل بموجب صكوك الضمان (السيكورتا) المعقودة سابقا ودفع الاقساط المتوجبة عليه.

على المنتفع في استعماله العقار والتمتع به ان يعمل وفقا لما اعتاده اصحاب العقار السابقون لا سيما فيما يتعلق بالغاية المعدة لها الابنية وطريقة حمرت الاراضي واستثمار الاحراج والمقالع غير انه يجوز له زراعة الاراضي البور او بصورة اعم تحسين طريقة الزراعة.

المادة 44 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/44/