Court of Cassation, civil chamber 25/10/2010
تمييز مدني حكم رقم : 65 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 65/2010
- Date
- 25/10/2010
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وقضت بان قرار وقف التنفيذ هو قرار مؤقت وجاء معللا تعليلا كافيا.
وردت المحكمة الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة المواد 20 و44 من قانون الملكية العقارية والمواد 719 و720 و826 و835 من قانون الموجبات والعقود و570 و585 و591 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بان الادلاءات تشكل اسبابا تمييزية جديدة ادلي بها لاول مرة امام محكمة التمييز وقضت بردها عملا بنص المادة 728 من قانون اصول المحاكمات المدنية وبالتالي يبرم القرار المطعون فيه.