Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/10/2010

تمييز مدني حكم رقم : 65 /2010

Court
تمييز مدني
Number
65/2010
Date
25/10/2010
President
جورج بديع كرم
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وقضت بان قرار وقف التنفيذ هو قرار مؤقت وجاء معللا تعليلا كافيا.

وردت المحكمة الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة المواد 20 و44 من قانون الملكية العقارية والمواد 719 و720 و826 و835 من قانون الموجبات والعقود و570 و585 و591 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بان الادلاءات تشكل اسبابا تمييزية جديدة ادلي بها لاول مرة امام محكمة التمييز وقضت بردها عملا بنص المادة 728 من قانون اصول المحاكمات المدنية وبالتالي يبرم القرار المطعون فيه.