المادة 61
لكل صاحب عقار الحق في ان يسور ملكه ما لم يكن هذا التسوير مانعا من استعمال حق الارتفاق المرتب لمنفعة عقار مجاور له.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 61 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لكل صاحب عقار الحق في ان يسور ملكه ما لم يكن هذا التسوير مانعا من استعمال حق الارتفاق المرتب لمنفعة عقار مجاور له.
المادة 61 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/61/