المادة 62
تكون حقوق الارتفاق القانونية اما للمنفعة العمومية واما لمنفعة الافراد.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 62 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تكون حقوق الارتفاق القانونية اما للمنفعة العمومية واما لمنفعة الافراد.
المادة 62 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/62/