Read this page in English
النص الكامل

نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل

المادة 65

المادة 65 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 65

على كل صاحب عقار يريد ان يجري على ارضه اعمالا من شأنها ان تضر بالاراضي المجاورة كالنقب والسبر والحفريات وانشاء مستودعات خطرة مقفلة للراحة ومضرة بالصحة ان يعمل بموجب الانظمة المحلية التي تحدد المسافة الواجب حفظها بينه وبين الارض المجاورة او الانشاآت المتوسطة الواجب اقامتها بينهما.

المادة 65 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/65/

شرح الموضوع في: مخالفات البناء والتعدي في لبنان: الرخصة والغرامات والهدم والتسوية