المادة 97
عند وفاة المشتري او البائع ينتقل حق فسخ البيع لورثتهما.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 97 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عند وفاة المشتري او البائع ينتقل حق فسخ البيع لورثتهما.
المادة 97 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/97/