المادة 98
لا يتجزأ البيع بالوفاء وان قسم الدين فيما بين ورثة المشتري او البائع.
نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة لا إلغاء مسجل
المادة 98 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة. قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يتجزأ البيع بالوفاء وان قسم الدين فيما بين ورثة المشتري او البائع.
المادة 98 من نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة https://lebaneselegislation.com/text/177709/article/98/