المادة 2
مادة 2: تقيد الاموال المستوفاة تحت اسم هذا الرسم الاضافي في حساب خاص يخصص فقط لتحسين انارة شواطىء الدول المشمولة بالانتداب ضمن الشروط المنصوص عنها في الاتفاقات المذكورة اعلاه المعقودة بين المفوضية العليا ومصلحة الفنارات العمومية
غير محدد رقم 30 تاريخ 11/02/1931 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من غير محدد رقم 30 تاريخ 11/02/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2483 تاريخ 06/04/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تقيد الاموال المستوفاة تحت اسم هذا الرسم الاضافي في حساب خاص يخصص فقط لتحسين انارة شواطىء الدول المشمولة بالانتداب ضمن الشروط المنصوص عنها في الاتفاقات المذكورة اعلاه المعقودة بين المفوضية العليا ومصلحة الفنارات العمومية
المادة 2 من غير محدد رقم 30 تاريخ 11/02/1931 https://lebaneselegislation.com/text/177710/article/2/