Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 30 11/02/1931

يتعلق ببرنامج تحسين انارة شواطىء الدول المشمولة بالانتداب

غير محدد رقم 30 تاريخ 11/02/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2483 تاريخ 06/04/1931. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
30
التاريخ
11/02/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2483, 06/04/1931, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 30 تاريخ 11/02/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمصلحة الفنارات العمومية في ان تستوفي ابتداء من اول اذار القادم لغاية انتهاء مدة امتيازها رسما اضافيا على رسوم الفنار يساوي قيمة تنزيل العشرين بالماية الذي ادخل على تعريفة رسوم الفنار- المطبقة وفقا لصك الامتياز الرابع المعقود في 1 و14 نيسان سنة 1913

المادة 2

مادة 2: تقيد الاموال المستوفاة تحت اسم هذا الرسم الاضافي في حساب خاص يخصص فقط لتحسين انارة شواطىء الدول المشمولة بالانتداب ضمن الشروط المنصوص عنها في الاتفاقات المذكورة اعلاه المعقودة بين المفوضية العليا ومصلحة الفنارات العمومية

المادة 3

مادة 3: تعفى من هذا الرسم الاضافي المراكب الشراعية التي لا تبلغ محمولها مائة وعشرين طنا صافيا

بيروت في 11 شباط سنة 1931 الامضاء: ه. بونسو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931