Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1080 31/05/1961

يتضمن التعديل رقم 25 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 1080 تاريخ 31/05/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 07/06/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1080
التاريخ
31/05/1961
الجريدة الرسمية
العدد 25, 07/06/1961, ص. 488-489
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1080 تاريخ 31/05/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستفيد المنتجات والسلع التي منشؤها المملكة العربية السعودية والمستثناة من الاعفاءات والتخفيضات المنصوص عليها في الملحق رقم 7 من القرار رقم 926 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 المسمى "تعريفة الجمارك" من الاعفاءات والتخفيضات المنصوص عليها في الملحق المذكور ضمن الشروط المحددة فيه.

المادة 2

مادة 2: تلغى من الملحق رقم 7 المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار الحواشي المتعلقة باستثناءات تطال المنتجات او السلع التي منشؤها المملكة العربية السعودية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ اول حزيران سنة 1961 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 ايار سنة 1961 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: حسين العبدالله الامضاء: احسان بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961