Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 05/06/1961

:باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة الخيام

قرار تاريخ 05/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 12/07/1961. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
05/06/1961
الجريدة الرسمية
العدد 30, 12/07/1961, ص. 775
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 05/06/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب

بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 932

وبناء على على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة الخيام العقارية المؤرخ في 4 ايار 1961 والمعلن عنه بتاريخ 4 ايار سنة 1961

المواد

المادة 1

يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن صيدا في 5/6/1961 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961